السيد الخميني
7
تحرير الوسيلة
شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين وكانا جميعا رهنا عليه . ( مسألة 15 ) : لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه رهنا على خصوص الثاني . ( مسألة 16 ) : لو استدل اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن الرهانة ، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقهما ، ع فإن قضي دين أحدهما انفك عن الرهانة ما يقابل حقه ، هذا كله في التعدد ابتداء ، وأما التعدد الطاري فالظاهر أنه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين ، كما أنه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن . ( مسألة 17 ) : لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ولا الثمر في رهن الشجر إلا إذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك ، وكذا لا يدخل ما يتجدد إلا مع الشرط ، نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر ، وأما اللبن في الضرع ومغرس الشجر وأس الجدار أعني موضوع الأساس من الأرض ففي دخولها تأمل وإشكال ، ولا يبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي . ( مسألة 18 ) : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف